Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 61

  1. الجزء ١
  2. القسم الثاني

@ سَبْعَة عشر موضعا أَو نقل عَنهُ قَولَانِ وَلم يعلم حَالهمَا فِيمَا ذَكرْنَاهُ فَعَلَيهِ الْبَحْث عَن الْأَرْجَح الْأَصَح مِنْهُمَا متعرفا ذَلِك من أصُول مذْهبه غير متجاوز فِي التَّرْجِيح قَوَاعِد مذْهبه إِلَى غَيرهَا هَذَا إِن كَانَ ذَا إجتهاد فِي مذْهبه أَهلا للتخريج عَلَيْهِ فَإِن لم يكن أَهلا لذَلِك فلينقله عَن بعض أهل التَّخْرِيج من أَئِمَّة الْمَذْهَب وَإِن لم يجد شَيْئا من ذَلِك فليتوقف

قَالَ القَاضِي الإِمَام أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ ﵀ فِي مَسْأَلَة فعل المحلوق عَلَيْهِ على نِسْيَان ذَات الْقَوْلَيْنِ قَالَ شَيخنَا أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ مَا أَفْتيت فِي يَمِين النَّاس بِشَيْء قطّ وَحكى عَن شَيْخه أبي الْفَيَّاض أَنه لم

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 61 (SanadKitab #6137, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.