Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 601

  1. الجزء ٢
  2. باب الوكالة

- مَسْأَلَة وَلَو اشْترى شَيْئا غَائِبا فَوكل وَكيلا ليرى عَنهُ ويختار لَا يجوز فَلَو رَآهُ المُشْتَرِي ثمَّ وكل وَكيلا بِالْفَسْخِ يجوز وَلَو وكل بِالْإِجَازَةِ قَالَ يحْتَمل أَن يُقَال لَا يجوز وَهل يكون التَّوْكِيل من المُشْتَرِي إجَازَة وَجْهَان كَمَا لَو وكل وَكيلا بِالْإِقْرَارِ عَنهُ لَا يَصح وَهل يكون التَّوْكِيل إِقْرَارا من الْمُوكل فِيهِ وَجْهَان

٧٢٥ - مَسْأَلَة رجل لَهُ ثَلَاث نسْوَة فَوكل رجلا ليقبل لَهُ نِكَاح امْرَأَة ثمَّ تزوج هُوَ برابعة ال يَنْعَزِل الْوَكِيل لِأَنَّهُ انسد بَاب النِّكَاح على الرجل وَإِن لم يكن لَهُ زوجه أَو كَانَت عِنْده وَاحِدَة أَو اثْنَتَانِ فَوكل رجلا ليقبل لَهُ نِكَاح امْرَأَة ثمَّ تزوج هُوَ إمرأة لَا يَنْعَزِل الْوَكِيل لِأَنَّهُ لم ينسد عَلَيْهِ بَاب النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو بَقِي وَله على زَوجته طَلْقَة فَوكل وَكيلا ليُطَلِّقهَا ثمَّ أوقع الزَّوْج ذَلِك الطَّلَاق يَنْعَزِل الْوَكِيل حَتَّى لَو نَكَحَهَا بعد زوج لَا يملك الْوَكِيل تطليقها فَإِن لم يكن قد طلق أَو طلق وَاحِدَة فَوكل وَكيلا ليطلق ثمَّ أوقع الزَّوْج طَلْقَة يَقع وَلَا يَنْعَزِل الْوَكِيل حَتَّى لَو طلق يَقع

٧٢٦ - مَسْأَلَة لَو وكل ليَشْتَرِي لَهُ جمدا فِي الصَّيف ثمَّ جَاءَ الشتَاء وَخرج الجمد عَن أَن يكون لَهُ قيمَة ثمَّ جَاءَ الصَّيف الآخر لَا يجوز لَهُ الشِّرَاء لِأَن الْعَادة أَنه أَرَادَ بِهِ الْعَام الأول وَلَو وكل بِأَن يَشْتَرِي لَهُ جمدا فَاشْترى الْمُوكل الجمد ثمَّ الْوَكِيل اشْترى أَيْضا فِي ذَلِك الْيَوْم أَو فِي الْيَوْم الثَّانِي يجوز

٧٢٧ - مَسْأَلَة الْمَأْذُون لَهُ بِالتِّجَارَة إِذا بَاعه الْمولى جَازَ وَصَارَ مَحْجُورا عَلَيْهِ وَلَو أجره الْمولى صَحَّ وَلَا يصير مَحْجُورا عَلَيْهِ كَمَا لَو اسْتَعْملهُ فِي عمل من أَعماله أَو بَعثه لشغل فالإذن بِحَالهِ وَصحت الْإِجَارَة

٧٢٨ - مَسْأَلَة الْمَأْذُون إِذا ركبته الدُّيُون لَا يقْضِي من جِنَايَة جنيت عَلَيْهِ فَلَو جنى على عبد من عبيده يُؤْخَذ الْأَرْش وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونه كَمَا يُبَاع رَقَبَة عَبده فِي دينه وَلَو كَانَ للمأذون جَارِيَة اشْتَرَاهَا فوطئت بِالشُّبْهَةِ هَل يقْضِي من الْمهْر دُيُونه فكالاحتطاب وَإِن اقتضاها يقْضِي من أرش الاقتضاض

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 601 (SanadKitab #6137, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.