Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 710

  1. الجزء ٢
  2. الضحايا

@ لَحمهَا وَلَا تحرم هَذِه طَريقَة الْعرَاق واختياره وَطَرِيقَة القَاضِي أَنه يحرم أكله إِذا كَانَ متغيرا فَلَو عولج لَحمهَا حَتَّى زَالَ التَّغَيُّر قَالَ القَاضِي لي يطهر كَمَا لَو خلل الْخمر بالعلاج وَإِن زَالَ التَّغَيُّر بِنَفسِهِ طهر كَمَا لَو تخَلّل الْخمر بِنَفسِهِ قَالَ الإِمَام وَهَذَا عِنْدِي بشكل أَنه إِذا زَالَ التَّغَيُّر لم يطهر سَوَاء زَالَ بِنَفسِهِ أَو بالعلاج إِنَّمَا يطهر إِذا زَالَ التَّغَيُّر فِي حَال الْحَيَاة لَعَلَّهَا

الضَّحَايَا

١١٣٤ - مَسْأَلَة إِذا وَجب أضْحِية مُعينَة فذبح يَوْم النَّحْر وَلم يفرق اللَّحْم حَتَّى تغير قَالَ أَصْحَابنَا يتَصَدَّق بِقِيمَتِه وَلَا تجب إِعَادَة الْأُضْحِية لِأَن إِرَاقَة الدَّم قد حصلت بَقِي نفع الْمَسَاكِين قَالَ وَإِذا بَاعهَا ثمَّ ذبح المُشْتَرِي أَو أَجْنَبِي يَوْم النَّحْر تقع الْأُضْحِية موقعها فَيَأْخُذ اللَّحْم وَيتَصَدَّق فَإِن كَانَ اللَّحْم مَيتا قَالَ يَأْخُذ الْقيمَة وَيَشْتَرِي بهَا أضْحِية أُخْرَى قَالَ على قِيَاس مَا سبق وَجب أَن يتَصَدَّق بِالْقيمَةِ لِأَن الإراقة وَقعت عَنهُ وَلَكِن انغرق وَهُوَ رمسه فَإِن الذّبْح والتغريق جَمِيعًا وَفِي خير اللَّحْم نعت الذّبْح لِأَنَّهُ ذبحه بِنَفسِهِ وَالْمَقْصُود من التَّفْرِيق نفع الْمَسَاكِين وَيحصل بِالْقيمَةِ وَلَو كَانَت الْأُضْحِية فِي الذِّمَّة فعين فِي شَاة فضلت قَالَ أَصْحَابنَا عَلَيْهِ الْبَدَل قَالَ يحْتَمل أَن يُقَال إِذا ضلت بعد دُخُول يَوْم النَّحْر قبل التَّمْكِين من الذّبْح لن يكون الأَصْل فِي ذمَّته قَالَ وَلَو نذر أضْحِية فِي ذمَّته ثمَّ عين شَاة فَولدت عَلَيْهِ ذبح الْوَلَد مَعهَا قلو تعينتا المعيبة قبل دُخُول يَوْم النَّحْر لَهُ يملكهَا على الْأَصَح قَالَ وَجب أَيْضا أَن يكون يملك وَلَدهَا قَالَ وَلَو تلفت قبل النَّحْر لِأَن الأَصْل فِي ذمَّته فَأَنَّهُ لم يَقع هَذَا عَن الْأُضْحِية وَالَّذِي لم يُضحي لَهُ لم يلد مَالا يَعْنِي لذبح الْوَلَد

١١٣٥ - مَسْأَلَة رجل لَهُ دَرَاهِم نذر أَن يَشْتَرِي بهَا أضْحِية يُضحي بهَا فَعَلَيهِ أَن يَشْتَرِي قَالَ مضى الْوَقْت وَلم يشتر أخر إِلَى الْعَام الْقَابِل كَمَا لَو نذر أضْحِية فِي ذمَّته وَلم يَصح الْعَام الأول عَلَيْهِ أَن يُضحي فِي عَام قَابل

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 710 (SanadKitab #6137, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.