Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 112

  1. الجزء ١
  2. فرعان

@ أستاذنا على درس الأشهاد وَهُوَ سُؤال عَن قَاض من قُضَاة أَعمال الرستاق يقْضِي بِعِلْمِهِ فِيمَا جرى الْخلاف فِي جَوَاز قَضَاء القَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ وَقد أفتى شَيخنَا بِأَنَّهُ لَا يقْضِي بِعِلْمِهِ اخْتِيَارا مِنْهُ فِي أَمْثَال ذَلِك القَاضِي لِلْقَوْلِ الَّذِي هُوَ مَذْهَب مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا وَقَالَ فِي فتواه فَإِن قضى فِي ذَلِك بِعِلْمِهِ لم ينفذ حكمه فَأخذ الْمَذْكُور عَلَيْهِ هَذَا وَزعم أَنه غلط فَإِنَّهُ إِذا قضى بِعِلْمِهِ فقد قضى بمختلف فِيهِ فَلَا ينْقض حكمه فَقضى شَيخنَا الْعجب مِنْهُ وَبَين لرَسُوله وَلمن حضر أَنه سوء فهم مِنْهُ فَإِنَّهُ اعْتقد أَنه لما قَالَ ينقذ حكمه قد قَالَ بِنَقْض حكمه وَبَين الْأَمريْنِ فرق بَين فَفِي هَذَا مسَائِل ثَلَاث إِحْدَاهَا إِذا حكم الْحَاكِم بِمَا يرَاهُ فِي مَوضِع الْخلاف السائغ فَلَيْسَ لحَاكم يُخَالف فِي رَأْيه أَن ينْقض حكمه أَي لَا يتَعَرَّض عَلَيْهِ فِيمَا حكم بِهِ فَيردهُ ويبطله الثَّانِيَة هَل ينفذ حكمه الْمَذْكُور أَي مَا صَار ذَلِك الْمُخْتَلف باتصال الحكم بِهِ نَافِذا ثَابتا فِي نفس الْأَمر فَهَذَا فِيهِ الْخلاف الْمَعْرُوف من طَريقَة خُرَاسَان فِي أَن حكم الْحَاكِم فِي مجَال الِاجْتِهَاد هَل يحِيل الْبَاطِن والأليق بِأَصْل الشَّافِعِي ﵁ أم لَا

الثَّالِثَة هَل ينفذ حكمه أَي على الْحَاكِم الْمُخَالف تَنْفِيذ حكمه وإمضاؤه وَالْعَمَل بِهِ فِيهِ خلاف قيل قَولَانِ وَهَذَا الْخلاف يَتَرَتَّب على الْخلاف فِي الَّتِي قبلهَا فَإِذا لَا ينْقض حكمه قطعا من غير خلاف وَفِي نفاذه وتنفيذه خلاف ووراء هَذَا كَلَام يتَعَلَّق بذلك فِي الْفرق بَين أَن يكون أصل الْخلاف فِي الْمَحْكُوم بِهِ كَالنِّكَاحِ بِلَا ولي وَغَيره إِذا حكم فِيهِ حَاكم وَلَا حَاجَة إِلَى التَّطْوِيل بذلك وَإِذا وقف على هَذَا من عِنْده فهم وَدين دنى لشَيْخِنَا حَيْثُ صَار عرضة لاستدراك مثل هَذَا الرجل عَلَيْهِ ونسأل الله السَّلامَة آمين

مَسْأَلَة أُخْرَى صُورَة سؤالها رجل وصّى اعْتِرَاف أَنه أَخذ من مَال الْمُوصي شَيْئا ذكر قدره وَقَالَ خبأته لأجل الْوَرَثَة ثمَّ ذكر أَنه ضمه إِلَى المَال وقسمه بَينهم فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَة إِلَّا أَنَّك لما قسمت المَال علينا لم تقسم الْقدر الَّذِي اعْترفت انك خبأته فَقَالَ بلَى قسمته فِي جملَة مَا قسمت وَوَقع النزاع بَينهم فَهَل يصدق الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِغَيْر بَيِّنَة أم لَا فَأفْتى شَيخنَا بِأَنَّهُ لَا يصدق فِي ذَلِك بِغَيْر بَيِّنَة فاستدركه عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَعمل فِي ذَلِك حَدِيثا وتشنيعا فجدد بعض الصُّوفِيَّة الإستفتاء

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 112 (SanadKitab #6137, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.