Lewati ke konten

Kitab: Nihayatuz Zain · Pengarang: نووي الجاوي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. فصل في مسائل منثورة

الْمُعْتَاد (و) بَين تَحت (مُنْتَهى لحييْهِ) بِفَتْح اللَّام (و) عرضا (مَا بَين) وتدي (أُذُنَيْهِ) وَيجب تَعْمِيم الْوَجْه بِالْمَاءِ طولا وعرضا وَيجب غسل جُزْء من رَأسه وَمن تَحت ذقنه وَمن صفحة عُنُقه وَمن كل مَا كَانَ مُتَّصِلا بِالْوَجْهِ مِمَّا يُحِيط بِهِ ليتَحَقَّق تَعْمِيم الْوَجْه بِالْمَاءِ من بَاب مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب وَإِذا كَانَ على الْوَجْه حَائِل وَجَبت إِزَالَته وَمِنْه الرمص فِي الْعين والوسخ الَّذِي يكون فِي بَاب الْأنف فَلَا بُد من إِزَالَة ذَلِك وَإِذا كثفت لحية الرجل وعارضاه كَفاهُ غسل ظَاهر ذَلِك وَهُوَ الطَّبَقَة الْعليا من الشّعْر وَضَابِط الكثافة أَن لَا ترى الْبشرَة من خلال الشّعْر عِنْد التخاطب مَعَ الْقرب وَلَو خفت اللِّحْيَة والعارضان بِأَن ترى الْبشرَة من الشّعْر عِنْد التخاطب مَعَ الْقرب وَجب غسل الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَهُوَ الطَّبَقَة السُّفْلى وَمَا فِي خلال الشّعْر وَبَاقِي شُعُور الْوَجْه إِن كثف وَخرج عَن حد الْوَجْه كفى غسل ظَاهره وَإِلَّا وَجب غسل ظَاهره وباطنه

(و) ثَالِثهَا (غسل يَدَيْهِ ب) كل (مرفق) أَي مَعَه وَالْمرَاد بِالْيَدِ هُنَا من رُؤُوس الْأَصَابِع إِلَى رَأس الْعَضُد وَإِذا كَانَ على الْيَدَيْنِ شعر وَجب غسل ظَاهره وباطنه وَإِن كثف وَتجب إِزَالَة مَا تَحت الأظافر من الْوَسخ وَكَذَا مَا على الْيَدَيْنِ من شمع وَنَحْوه من كل مَا يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى الْعُضْو وَمثل الْيَدَيْنِ فِي ذَلِك الْوَجْه وَالرجلَانِ فَلَو رأى بعد تَمام وضوئِهِ على يَدَيْهِ مثلا حَائِلا كقشرة سمك وَعلم أَن ذَلِك كَانَ حَاصِلا وَقت الْوضُوء وَجب عَلَيْهِ إِزَالَته وَغسل مَا تَحْتَهُ وإعادة تَطْهِير الْأَعْضَاء الَّتِي بعده لأجل مُرَاعَاة التَّرْتِيب فِي الْوضُوء

(و) رَابِعهَا (مسح بعض رَأسه) وَلَو قَلِيلا سَوَاء كَانَ من بشرة الرَّأْس أَو من شعرهَا الَّذِي لَا يخرج عَنْهَا بِالْمدِّ من جِهَة نُزُوله وَلَو بعض شَعْرَة وَالْمرَاد بِالْمَسْحِ مُجَرّد وُصُول البلل إِلَى الرَّأْس وَإِن لم يمر يَده عَلَيْهَا

(و) خَامِسهَا (غسل رجلَيْهِ ب) كل (كَعْب) أَي مَعَه وَيجب غسل بَاطِن شقوق فيهمَا وَإِذا كَانَ فِي تِلْكَ الشقوق شمع أَو نَحوه وَجَبت إِزَالَته إِلَّا إِذا كَانَ لَهُ غور فِي اللَّحْم وَإِذا كَانَ فِي عُضْو يجب تعميمه شَوْكَة فَفِيهَا تَفْصِيل حَاصله أَنَّهَا إِذا كَانَت بِحَيْثُ لَو قلعت لم يبْق محلهَا مَفْتُوحًا كشوكة القثاء فَلَا تضر وَإِذا كَانَت بِحَيْثُ لَو قلعت بَقِي محلهَا مَفْتُوحًا كَانَت حَائِلا فتحب إِزَالَتهَا مَا لم يكن لَهَا غور فِي اللَّحْم فَإِن كَانَ لَهَا غور فِي اللَّحْم فَلَا تضر فِي الْوضُوء وَأما فِي الصَّلَاة فتضر إِذا كَانَت مُتَّصِلَة بِدَم كثير وَإِلَّا فَلَا هَذَا كُله مَا لم يلتحم الْجلد فَوْقهَا وَإِلَّا صَارَت من حكم الْبَاطِن فَلَا تضر فِي وضوء وَلَا صَلَاة وَتجب إِزَالَة مَا على الرجلَيْن من قشف وَنَحْوه

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا بُد من تَخْصِيص الرجلَيْن بمزيد الِاحْتِيَاط لِأَن الرجل مَظَنَّة الأوساخ خُصُوصا الْعقب فَإِنَّهُ مَحل تراكم الأوساخ

وَقد ورد فِي الحَدِيث ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار وَلَو أَزَال شعرًا أَو قلم ظفرا أَو قطع عضوا من أَعْضَاء الْوضُوء أَو كشط مِنْهُ جُزْءا بعد تَطْهِير ذَلِك لم يجب تَطْهِير موضعهَا لِأَن الْوضُوء يرفع الْحَدث عَن الظَّاهِر وَالْبَاطِن

(و) سادسها (تَرْتِيب) بِأَن يبْدَأ بِالْوَجْهِ

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ج 1، ص 19 (SanadKitab #6146, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.