Lewati ke konten

Kitab: Nihayatuz Zain · Pengarang: نووي الجاوي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. باب الصوم

صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل ذَلِك عَنهُ وَلَا فديَة لعدم وُرُودهَا لَكِن يسن كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي نعم لَو نذر أَن يعْتَكف صَائِما جَازَ أَن يعْتَكف عَنهُ وليه صَائِما فَإِن لم يفعل بَقِي الِاعْتِكَاف فِي ذمَّة الْمَيِّت وَمثله رَكعَتَا الطّواف فَيجوز أَن يفعلهما الْوَلِيّ عَن الْمَيِّت تبعا لِلْحَجِّ عَنهُ وَفِي كل من الصَّلَاة وَالِاعْتِكَاف قَول كَالصَّوْمِ فَفِي وَجه عَلَيْهِ كثير من أَصْحَاب الشَّافِعِي أَن الْوَلِيّ يطعم عَن كل صَلَاة مدا وَاخْتَارَ جمع من محققي الْمُتَأَخِّرين أَن الصَّلَاة تفعل عَن الْمَيِّت أوصى بهَا أَو لَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيّ عَن الشَّافِعِي وَحكى غَيره عَن إِسْحَاق وَعَطَاء بل نقل ابْن برهَان عَن الْقَدِيم أَنه يلْزم الْوَلِيّ إِن خلف الْمَيِّت تَرِكَة أَن يُصَلِّي عَنهُ كَالصَّوْمِ

وَاخْتَارَ ذَلِك ابْن أبي عصرون وَابْن دَقِيق الْعِيد والسبكي حَتَّى قيل إِن السُّبْكِيّ صلى عَن قَرِيبه بعد مَوته بل قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه يصل للْمَيت كل عبَادَة تفعل عَنهُ وَاجِبَة أَو مَنْدُوبَة وَقَالَ ابْن حجر نقلا عَن شرح الْمُخْتَار مَذْهَب أهل السّنة أَن للْإنْسَان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله وَصلَاته للْمَيت ويصله اه

وَعند السَّادة الْحَنَفِيَّة أَنه لَو مَاتَ وَعَلِيهِ صلوَات وَأوصى بِالْكَفَّارَةِ عَنْهَا يعْطى لكل صَلَاة نصف صَاع من بر كالفطرة وَكَذَا حكم الْوتر

وَالصَّوْم وَيُعْطِي من ثلث مَاله وَلَو لم يتْرك مَالا اسْتقْرض وَارثه نصف صَاع مثلا ويدفعه لفقير ثمَّ يَدْفَعهُ الْفَقِير للْوَارِث ثمَّ وَثمّ حَتَّى يتم مَا عَلَيْهِ وَيجوز عِنْدهم أَن يقوم بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَتصرف للْفُقَرَاء وَلَو فدى عَن صلَاته فِي مَرضه لَا يَصح

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ج 1، ص 193 (SanadKitab #6146, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.