Lewati ke konten

Kitab: Nihayatuz Zain · Pengarang: نووي الجاوي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. فصل في مسائل منثورة

تهبط الْخمر بنزعها عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ حَال حُصُول الْعين فِيهَا فَإِن الْخمر تطهر بالتخلل حِينَئِذٍ وَلَا يضر نقلهَا من شمس إِلَى ظلّ وَعَكسه مَا لم يحصل فِيهَا ارْتِفَاع وهبوط وَإِلَّا تنجس مَا فَوْقهَا من الدن ثمَّ يعود عَلَيْهَا بالتنجيس بعد التخلل لاتصاله بهَا نعم لَو غمر ذَلِك الْمُرْتَفع بِخَمْر قبل جفافه ثمَّ تخَلّل مَا فِي الدن طهر وَلَو حصل الِارْتفَاع والهبوط بغليانها بِنَفسِهَا فَلَا يضر وَلَو كَانَ فِي الْخمر دود أَو شَيْء من بذر الْعِنَب الَّذِي تساقط فِيهَا وَقت الْعصير عفى عَنهُ وَحَيْثُ طهرت الْخمْرَة طهر دنها تبعا لَهَا وَلَا يضر مصاحبة المَاء للعنب لِأَنَّهُ من ضرورياته

تَنْبِيه الحلاوي الَّتِي تشبه الْفُلُوس وَهِي الَّتِي فِي طعمها شَيْء يلْدغ اللِّسَان نَجِسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا لِأَنَّهَا معمولة من الْخمر (وكلب) وَلَو معلما (وخنزير) وَفرع كل مِنْهُمَا ومنيهما (ويعفى) فِي الثَّوْب وَالْبدن (عَن دم نَحْو برغوث) كقمل وبق وبعوض (ودمل) وفصد وحجم وقروح وبواسير وَنَحْو ذَلِك (وَإِن كثر) الدَّم فِي ذَلِك وَلَو تفاحش فِي الصُّورَة الأولى على الْمُعْتَمد مالم يخْتَلط بأجنبي مُطلقًا هَذَا إِذا كَانَ الْكثير (بِغَيْر فعله) فَلَا يُعْفَى عَن ذَلِك إِذا كَانَ بِفِعْلِهِ كَأَن قتل برغوثا فِي ثَوْبه أَو عصر الدمل وَلَا يضر فعل الْفَاعِل فِي الفصد والحجم لِأَنَّهُ لحَاجَة وَمحل الْعَفو عَمَّا فِيهِ دم البراغيث إِن كَانَ ملبوسا وَلَو للتجمل فَإِن كَانَ مفروشا أَو مَحْمُولا فَلَا عَفْو إِلَّا عَن الْقَلِيل بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة وَمَا ألحق بهَا كالطواف وَسجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَدخُول الْمَسْجِد

وَإِن كَانَ يحرم إِدْخَال النَّجَاسَة فِيهِ

وَمِمَّا عَمت الْبلوى حُصُول دم البراغيث فِي خرقَة يَضَعهَا بعض النَّاس تَحت عمَامَته صِيَانة لَهَا عَن الْوَسخ فيعفى عَنهُ وَإِن كثر

وَمثل ذَلِك مَا لَو تخَلّل الصئبان فِي خياطَة الثَّوْب وَإِن فرضت حَيَاته ثمَّ مَوته لعُمُوم الْبلوى بِهِ مَعَ مشقة فتق الْخياطَة لإخراجه وَلَو اخْتَلَط دم البرغوث أَو القملة بجلدة نَفسه وَقت قَتله عفى عَنهُ بِخِلَاف مَا إِذا اخْتَلَط بجلدة أُخْرَى فَلَا يُعْفَى عَنهُ وَقَالَ بَعضهم بِالْعَفو عَن الْقَلِيل من ذَلِك

وَأما نفس قشرة البرغوث أَو القملة أَو البقة أَو نَحْوهَا فنجسة غير مَعْفُو عَنْهَا فَلَو صلى بِشَيْء من ذَلِك وَإِن لم يعلم بِهِ فَصلَاته بَاطِلَة وَبَعْضهمْ قَالَ بِالْعَفو إِن لم يعلم بِهِ وَكَانَ مِمَّن ابتلى بذلك

وَنقل عَن الْعَلامَة الجفني والعلامة العزيزي أَن الشَّخْص لَو وجد بعد فرَاغ صلَاته قشر قمل فِي طي عمَامَته أَو فِي غرز خياطَة ثَوْبه لَا إِعَادَة وَإِن علم أَنه كَانَ مَوْجُودا حَال الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلّفا بالتفتيش فِي كل صَلَاة وَقَالا إِن ذَلِك هُوَ الْمُعْتَمد وَلَا يضر فِي الْعَفو عَن هَذِه الدِّمَاء انتشارها بِسَبَب مَاء الْوضُوء أَو الْغسْل الْمَطْلُوب أَو الْعرق أَو مَا تساقط من المَاء حَال شربه

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ج 1، ص 42 (SanadKitab #6146, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.