Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 18, halaman 43

  1. كتاب العتق
  2. باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق
  3. مسألة

وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ عِتْقَ النِّصْفِ جَزَّأُوا جُزْأَيْنِ، لِأَنَّ مَخْرَجَهُ مِنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ عَلَى هَذَا.

وَأَمَّا التَّعْدِيلُ فَمُعْتَبَرٌ بِأَعْدَادِ الْعَبِيدِ وَقِيَمِهِمْ، وَهُمْ فِي الْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدِهَا: أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ، وَتَتَسَاوَى قِيَمُهُمْ، فَيَكُونُوا فِي مُوَافَقَةِ الْعَدَدِ ثَلَاثَةً، أَوْ سِتَّةً، أَوْ تِسْعَةً، وَتَكُونُ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانُوا سِتَّةً جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا، وَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مُعْتَبَرًا بِرَأْيِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُتَنَاسِبَانِ أَخَوَانِ أَوْ أَبٌ وَابْنٌ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمَتَانِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ زَوْجَانِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ؛ فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ مَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي التَّجْزِئَةِ، لِئَلَّا تَخْتَلِفَ أَحْكَامُهُمَا، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا، فَتَوَلَّهَ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ. وَإِنَّ فُرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ كَجَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأَمَتَيْنِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ فِي التَّجْزِئَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُفَرَّقَ فِيهَا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ، لِيَجْتَمِعَا عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ، وَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهَا، فَيُفْضِي إِلَى فَسْخِ النِّكَاحِ الْمَعْقُودِ فِي التَّفْرِقَةِ بين الأخوين والأمتين.

فإذا جزأوا أَثْلَاثًا، وَجُمِعَ بَيْنَ كُلِّ جُزْأَيْنِ اثْنَيْنِ كَانَ الْحَاكِمُ فِي الْإِخْرَاجِ بَيْنَ خِيَارَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكْتُبَ فِي الرِّقَاعِ الْأَسْمَاءَ، وَيُخْرِجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ، فَيَكْتُبُ سَالِمًا وَغَانِمًا فِي رُقْعَةٍ، وَنَافِعًا وَبِلَالًا فِي أُخْرَى، وَنَجَاحًا وَإِقْبَالًا فِي الثَّالِثَةِ.

وَهُوَ فِيمَا يَقُولُهُ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

أَوْلَاهُمَا وَأُعَجَلُهُمَا إِلَى فَصْلِ الْحَكَمِ،: أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْأَجْزَاءِ أُعْتِقَ مَنْ فِيهَا، وَرَقَّ مَنْ فِي الْجُزْأَيْنِ الْآخَرَيْنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْعِتْقِ مَا يَخْرُجُ لِأَجْلِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الرِّقِّ، فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْأَجْزَاءِ رَقَّ مَنْ فِيهِ، وَبَقِيَ جُزْءَانِ أَحَدُهُمَا رَقِيقٌ، وَالْآخَرُ حُرٌّ وَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الرِّقِّ، فَيَرِقُّ مَنْ فِيهِ، وَيُعْتَقُ مَنْ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، فَيُعْتَقُ مَنْ فِيهِ، وَيَرِقُّ مَنْ فِي الْجُزْءِ الْبَاقِي.

Rujukan halaman ini: الحاوي الكبير، ج 18، ص 43 (SanadKitab #6157, hlm. urut 8148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.