Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 18, halaman 45

  1. كتاب العتق
  2. باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق
  3. فصل

الْعَبْدَيْنِ الْمُقَوَّمِ أَحَدُهُمَا بِمِائَةٍ وَالْآخَرُ بِثُلُثِ الْمِائَةِ رَقَّ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقُونَ فَصَارَ سَهْمُ الْعِتْقِ خَارِجًا على أكثر من الثلث، فلم ينقذ الْعِتْقُ فِي جَمِيعِهِمَا لِزِيَادَتِهِمَا عَلَى الثُّلُثِ، وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا قُرْعَةً ثَانِيَةً، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ على المقوم بمائة عتق، ورق الآخر، وإن خَرَجَ عَلَى الْمُقَوَّمِ بِثُلُثِ الْمِائَةِ عَتَقَ جَمِيعُهُ، وَثُلُثَا الْآخَرِ لِاسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ، وَرَقَّ ثُلُثُهُ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ غَيْرُ مَرْضِيَّةٍ، لِمَا تَقْضِي إِلَيْهِ مِنْ إِعَادَةِ الْقُرْعَةِ مِرَارًا أَوْ تَبَعُّضِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ.

فَصْلٌ

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ تَخْتَلِفَ قِيَمُهُمْ، وَلَا يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ، وَيُمْكِنَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونُوا ثَمَانِيَةً: قِيمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ، وَقِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ، وَقِيمَةُ أَرْبَعَةٍ مِائَةٌ، فَمَجْمُوعُ قِيمَتِهِمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، فيجزأون عَلَى الْقِيَمِ دُونَ الْعَدَدِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَافَقَ عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْعَدَدَ لما لم لو يُوَافِقْ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ مَا يَعْدِلُ مِنَ الْقِيمَةِ فَنَجْعَلُ الْعَبْدَ الْمُقَوَّمَ بِمِائَةٍ سَهْمًا، وَالثَّلَاثَةَ الْمُقَوَّمِينَ بِمِائَةٍ سَهْمًا، وَالْأَرْبَعَةَ الْمُقَوَّمِينَ بِمِائَةٍ سَهْمًا، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْوَاحِدِ الْمُقَوَّمِ بِمِائَةٍ عَتَقَ وَرَقَّ السَّبْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمُقَوَّمِينَ بِمِائَةٍ عَتَقُوا، وَرَقَّ الْخَمْسَةُ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمُقَوَّمِينَ بِمِائَةٍ عَتَقُوا، وَرَقَّ الْأَرْبَعَةُ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةٌ، وَقِيمَةُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ جُعِلَا سَهْمَيْنِ، وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُقَوَّمِ بِمِائَةِ عَتَقَ جَمِيعُهُ، وَرَقَّ جَمِيعُ الْآخَرِ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْمُقَوَّمِ بِمِائَتَيْنِ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَرَقَّ نِصْفُهُ، وَجَمِيعُ الْآخَرِ.

فَصْلٌ

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ تَخْتَلِفَ قِيَمُهُمْ، وَلَا يُوَافِقَ عَدَدَهُمْ، فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِي الْعَدَدِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونُوا خَمْسَةً: قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ، وَقِيمَةُ الثَّانِي مِائَتَانِ، وَقِيمَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَقِيمَةُ الرَّابِعِ أَرْبَعُمِائَةٍ، وَقِيمَةُ الْخَامِسِ خَمْسُمِائَةٍ، فَمَجْمُوعُ قِيَمِهِمْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ثُلُثُهَا خَمْسُمِائَةٍ، فَفِي الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمْ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمُ التَّعْدِيلُ، لِتَعَذُّرِهِ فِي الْقِيمَةِ وَالْعَدَدِ، وَتُكْتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ فِي رِقَاعٍ بِعَدَدِهِمْ، وَتُخْرَجُ عَلَى الْعِتْقِ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْمُقَوَّمِ بِخَمْسِمِائَةٍ عَتَقَ، وَرَقَّ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقُونَ، وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْمُقَوَّمِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ عَتَقَ، وَبَقِيَ بَعْدَهُ مِنَ الثُّلُثِ مِائَةٌ، فَيُخْرَجُ اسْمٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْمُقَوَّمِ بِثَلَاثِمِائَةٍ عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ، وَرَقَّ ثُلُثَاهُ، وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقُونَ، إِنْ خَرَجَ فِي الِابْتِدَاءِ اسْمُ الْمُقَوَّمِ بِثَلَاثِمِائَةٍ عَتَقَ، وَبَقِيَ بَعْدَهُ مِنَ الثُّلُثِ مِائَتَانِ، فَيُخْرَجُ اسْمٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْمُقَوَّمِ بِمِائَتَيْنِ عَتَقَ جَمِيعُهُ، وَرَقَّ الثَّلَاثَةُ الْبَاقُونَ، وَلَوْ

Rujukan halaman ini: الحاوي الكبير، ج 18، ص 45 (SanadKitab #6157, hlm. urut 8150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.