Kitab: Al-Hawi al-Kabir
Bab dan daftar isi:
باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " لو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي ﷺ لأنه قال " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " فأخذها في أقل فإن قال ضممت إليها غيرها قيل تضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فى زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين ".