Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الحلي

Baca bab ini

  1. مسالة: قال الشافعي ﵁: " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة ".
  2. فصل
  3. فصل
  4. مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ".
  5. فصل
  6. مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ".
  7. فصل
  8. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ".
  9. مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ".
  10. فصل