Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

Bab dan daftar isi:

مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول ".

Baca bab ini