Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 484

  1. كتاب المزارعة
  2. باب العتق

رجل حمل لذمى خمرًا فَإِنَّهُ يطيب الْأجر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك فى قَول أَبى يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَلَا بَأْس بالحقنة وَلَا بَأْس برزق القَاضِي من بَيت المَال وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

بَاب الْعتْق

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) رجل قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتى وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر فالذى كَانَ عِنْده مُدبر والذى اشْتَرَاهُ لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ فى النَّوَادِر يعْتق مَا كَانَ فى ملكه يَوْم حلف وَلَا يعْتق مَا اسْتَفَادَ بعد يَمِينه وَالله أعلم

ــ

قَوْله الرَّايَة أَي الطوق من الْحَدِيد الَّذِي يمنعهُ من أَن يَتَحَرَّك رَأسه لِأَنَّهُ عُقُوبَة أهل النَّار

قَوْله وَيكرهُ لَهُ ذَلِك لِأَن إِعَانَة على الْمعْصِيَة وَله أَن الْمعْصِيَة إِنَّمَا يحصل بِفعل فَاعل محتار وَلَيْسَ ذَلِك من ضرورات الْحمل

قَوْله وَلَا بَأْس برزق القَاضِي إِلَخ لِأَن النَّبِي ﷺ بعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة قَاضِيا وَفرض لَهُ رزقا وَلِأَنَّهُ مَحْبُوس بِحَق الْمُسلمين وَالْحَبْس من أَسبَاب النَّفَقَة كَمَا فِي النِّكَاح

بَاب الْعتْق

قَوْله وَلَا يعْتق إِلَخ لِأَنَّهُ لم يدْخل فى الْإِيجَاب لِأَن قَوْله كل مَمْلُوك أملكهُ أَو كل مَمْلُوك لي ينْصَرف إِلَى مَا يملكهُ فِي الْحَال لَا إِلَى مَا يملكهُ فى الِاسْتِقْبَال وَوجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن هَذَا الْكَلَام وَصِيَّة من الْوَصَايَا وفيهَا يعْتَبر الْحَال وَحَالَة الْمَوْت فَيدْخل مَا فى ملكه فى الْحَال بِاعْتِبَار الْحَالة الراهنة فَيصير مُدبرا وَيدخل مَا بعد ذَلِك عِنْد الْمَوْت تَحت كَلَامه عِنْد الْمَوْت فَيصير كَأَنَّهُ قَالَ عِنْد الْمَوْت فَيعتق بعد الْمَوْت لَكِن لَا يصير مُدبرا

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 484 (SanadKitab #6160, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.