Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 133

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في المعدن والركاز

بِقدر مَا تطِيق وَلَيْسَ فِي عين الْقَبْر وَفِي عين النفط فِي ارْض الْعشْر شَيْء وَعَلِيهِ فِي ارْض الْخراج الْخراج تَحت فِي ارْض خراج فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن كَانَ فِي أَرض الْعشْر فَفِيهِ الْعشْر وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة لَيْسَ إِلَّا على الذِّمِّيّ المعتمل على الْمُعسر اثْنَا عشر درهما وعَلى الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ درهما وعَلى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَيُوضَع على مولى التغلبي الْخراج بِمَنْزِلَة مولى الْقرشِي

بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ فِي مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حَدِيد اَوْ رصاص اَوْ صفر وحد فِي ارْض خراج اَوْ

ــ

قَوْله ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ دِينَار أَو اثْنَا عشر درهما من غير تفَاوت لقَوْله ﵇ لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيَمين خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا أَو عدله معافير وَلنَا قَضِيَّة عمر وَحَدِيث معَاذ مَحْمُول على مَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح

قَوْله الْخراج وَقَالَ زفر يُضَاعف عَلَيْهِ الْعشْر اعْتِبَارا بمولى الْهَاشِمِي فِي حق حرمَان الصَّدَقَة وَلنَا ان لمولى لَا يلْحق بالاصل فِي حق التَّخْفِيف كمولى الْقرشِي فَإِن الْخراج لَا يجب على الْقرشِي وَيجب على مَوْلَاهُ

بَاب فِي الْمَعْدن والركاز

قَوْله فِي الْمَعْدن والركاز الْمَعْدن اسْم خَاص لما فِي بَاطِن الارض الْخلقَة والكنز اسْم خَاص لما كَانَ مَدْفُونا من جِهَة الْعباد والركاز اسْم مُشْتَركَة لَهما وَقيل الرِّكَاز الْكَنْز حَقِيقَة والمعدن مجَاز وَقيل الرِّكَاز الاثبات وَهُوَ الْمَعْدن حَقِيقَة

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 133 (SanadKitab #6160, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.