Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. باب من جزاء الصيد

بَاب الْمحرم إِذا قلم أظافيره أَو حلق شعره

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ فِي محرم حلق مَوَاضِع المحاجم أَو أدهن بِزَيْت قَالَ عَلَيْهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) عَلَيْهِ صَدَقَة محرم قلم اطفار كف فَعَلَيهِ دم وان قُم من كل كف وَرجل أَرْبعا فَعَلَيهِ الْإِطْعَام الا ان يبلغ دَمًا فيطعم مَا شَاءَ وَقَالَ

ــ

بَاب الْمحرم إِذا قلم أظافيره أَو حلق شعره

قَوْله فِي محرم حلق إِلَخ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ فِي هَذِه الصُّورَة صَدَقَة لِأَن مَوَاضِع المحاجم لَا تحلق لإِزَالَة التفث إِنَّمَا تحلق لأجل المحاجمة والحجامة لَيست من مَحْظُورَات الْإِحْرَام فَلَا يكون هَذَا الْحلق من الْمَحْظُورَات وَلَكِن مَعَ هَذَا فِيهِ إِزَالَة شَيْء من التفث فَيلْزمهُ الصَّدَقَة وَهُوَ إطْعَام مِسْكين نصف صَاع اعْتِبَارا بحلق بعض الشّعْر الَّذِي على الصَّدْر وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا حلق مَقْصُود لامر مَقْصُود فشابه حلق الإبطين

قَوْله أَو أدهن بِزَيْت إِلَخ لَهما فِي هَذَا أَنه جِنَايَة قَاصِرَة فَيضمن بِالطَّعَامِ وَله ان يعْمل عمل الطّيب وَأَنه يُؤْكَل فشابه الزَّعْفَرَان وَالْمحرم إِذا اسْتعْمل الزَّعْفَرَان يجب عَلَيْهِ الدَّم فَكَذَا هَهُنَا

قَوْله فَعَلَيهِ دم لوُجُود الرّبع صُورَة فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا إِذا كَانَ من يَد وَاحِدَة وَلَهُمَا أَن الرّبع إِنَّمَا ألحق بِالْكُلِّ لكَمَال الْمَعْنى وَهُوَ الرِّفْق وَلَا كَمَال عِنْد الِافْتِرَاق بل يتَأَذَّى بِهِ

قَوْله فَعَلَيهِ دم لِأَنَّهُ مرتفق من كل وَجه لِأَن حلق بعض الرَّأْس وَبَعض اللِّحْيَة هُوَ الْمُعْتَاد لِأَن من عَادَة الْعَرَب أَنهم يمسكون شُعُورهمْ وانما يحلقون النواصي والاتراك يحلقون الاجزاء المرتفعة الَّتِي ورد الشَّرْع بِالنَّهْي عَنهُ وَكَذَا

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 154 (SanadKitab #6160, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.