البيع وان كره فَلَا بيع بَيْننَا فتبايعا على ذَلِك فندم المُشْتَرِي قبل ان يشاور البَائِع فلَانا ان للْمُشْتَرِي ان يرد البيع وَلَو قَالَ على ان استشير فلَانا مَا وَبَين وين اللَّيْل أَو مَا بيني وَبَين ثَلَاثَة ايام فان رَضِي فقد جَازَ البيع كَانَ هَذَا بيعا جَائِزا فان نَدم المُشْتَرِي لزمَه البيع وَلم يكن لَهُ ان يردهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَهُ ان يرجع وَالْبيع لَازم لَهما على مَا وَصفنَا فان لم يُوَقت وقتا وَالْبيع على مَا وصفناه فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي فِيهِ وَهُوَ لَازم لَهُ ان احب الَّذِي شَرط لَهُ الْخِيَار ان يُجِيزهُ وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف اجزتم هَذَا بِغَيْر وَقت ارايتم ان قَالَ البَائِع فَانِي لَا استشيره سنة وَقَالَ المستشار لَا اشير عَلَيْهِ عشر سِنِين ابقي البيع مَوْقُوفا على حَاله لَيْسَ الامر على مَا قُلْتُمْ ان لم يكن فِي ذَلِك وَقت
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 2, halaman 679
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 679 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.