Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 704

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والتولية

قيمتهمَا تكون وَاحِدَة وهما متفاوتان فَلذَلِك فسد حِين اسْتثْنى ثيابًا غير مَعْرُوفَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اسْتثْنى ثيابًا برقومها فَاشْترط ان يخْتَار من ذَلِك الرقم فَلَا بَأْس بِهِ وان لم يشْتَرط ان يخْتَار مِنْهُ حِين اسْتثْنى فانا نرَاهُ شَرِيكا فِي عدد الْبَز الَّذِي اشْترى

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون شريك فِي عدد الْبَز الَّذِي اسْتثْنى وانما اسْتثْنى ثيابًا ثَلَاثَة أَو اربعة فَيكون الَّذِي اسْتثْنى ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة شَرِيكا فِي عشْرين ثوبا لَهُ من كل ثوب بِحِصَّتِهِ وانما اراد ان يكون لَهُ ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 704 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.