Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والتولية والاقالة في الطعام

فَيُقَال فِيهِ كَمَا يُقَال فِي الصّرْف ان قبضا قبل ان يفترقا جَازَ الصّرْف والا لم يجز ارايتم التَّفَاوُت وَغير التَّفَاوُت وَهل سَمِعْتُمْ بَينهمَا بفرق من سنة أَو اثر اني لاعجب مِمَّن احْتمل هَذَا وَكَيف احتمله وَكَيف ظن ان هَذَا صَوَاب اخبرونا عَن وَقت التَّفَاوُت مَا هُوَ توقتون يَوْمًا أَو شهرا اَوْ سنة أَو مَجْلِسا قبل الِافْتِرَاق فَهَذَا يشبه الصّرْف وان كَانَ على غير الْمجْلس فَمَا حَده انما يَنْبَغِي ان يكون الامر فِي قَوْلكُم امرا وَاحِدًا ان كَانَ الامر يجوز بِغَيْر رضَا البَائِع فَمَا يضركم فَاتَ أَو لم يفت إِذا رَضِي بذلك المُشْتَرِي فِي الَّذِي اشركه وان كَانَ لَا يجوز الا بِرِضا البَائِع فَهُوَ جَائِز ان رَضِي البَائِع ان تفَاوت أَو لم يتَفَاوَت لَيْسَ الامر كَمَا وصفتم وَلَكِن الشّركَة لَا تجوز حَتَّى يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى فَإِذا قبض ذَلِك ثمَّ اشرك فِيهِ فالشركة جَائِزَة لَا ان يشْتَرط احدهما الْعهْدَة على البَائِع فان اشْترط ذَلِك فَالْبيع فَاسد الان الْعهْدَة على المُشْتَرِي الأول فَإِذا اشْترطت على غَيره فسد البيع وَالشّرط

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من ابْتَاعَ سلْعَة فقبضها وَوَجَبَت لَهُ ثمَّ قَالَ رجل اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة وانا ابيعها لَك جَمِيعًا فَكَانَ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 712 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.