Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 733

  1. كتاب البيوع
  2. باب جامع البيوع

وَلَا يُجَاوز بِهِ مَا شَرط لَهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بذلك بَأْس إِذا سمى لَهُ ثمنا يَبِيعهَا لَهُ وسمى لَهُ جعلا مَعْلُوما ان بَاعَ اخذه وان لم يبع فَلَيْسَ لَهُ شَيْء قَالُوا انما هَذَا كَمَا يَجْعَل الرجل فِي عَبده الابق إِذا كَانَ مَوْضِعه مَعْلُوما قَالَ مُحَمَّد هَذَا شَرط شَرط لَهُ وَجعل جعل لَهُ على بَيْعه فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يذهب عمله بَاطِلا ان لم يبع

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَو ان رجلا جَاءَ بِعَبْد آبق من اهل الْعرَاق الى سَيّده بالحجاز لم يكن لَهُ جعل الابق وَقَالُوا لَا نَعْرِف الحَدِيث الَّذِي تروونه فِي جعل الْآبِق قُلْنَا لَهُم الاحاديث فِي ذَلِك أغزر وَأشهر من ان ترد وَقد رَوَاهَا بعض أهل الْعرَاق فَلَو كَانَ الامر كَمَا تَقولُونَ انه لَا جعل

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 733 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.