Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في ثمن الكلب

جَارِيَته وَبَقِي لَهُ خَمْسُونَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الْأَجَل انما يَنْبَغِي لكم أَن تُبْطِلُوا هَذَا وتجعلوه كانه اسْتَأْجرهَا بِخَمْسِينَ الدِّينَار الْفضل ليطأها هَذَا افسد مَا اجزتم واحرى ان يبطل فأجزتم ذَلِك مَا يَنْبَغِي ان يبطل وابطلتم مَا لَا بَأْس بِهِ

- بَاب مَا جَاءَ فِي ثمن الْكَلْب

-

وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد وَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي بيع الْكَلْب الضواري وَغير الضواري قَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لمن لم يجز بيع الْكَلْب الضاري الَّذِي يتَّخذ للصَّيْد ان يَقُول ان قَتله انسان لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فان قَالُوا نغرمه قِيمَته إِذا قَتله ونجعله بِمَنْزِلَة الْحر فَلَا نجيز بيع الْحر وان قَتله قَاتل فَعَلَيهِ الدِّيَة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 754 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.