Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع اليه مالا مضاربة فيبيع بالدين

خَمْسمِائَة دِرْهَم قبل مَوته بِعَمَلِهِ وَبيعه وشرائه فَيصير هَذَا المَال بعد ان وَجب للْمُضَارب اذا مَاتَ لوَرثَته لَا يتقاضاه رب المَال بقول وَرَثَة الْمضَارب فَابْتَاعَ مَا لَا يخرج من ملك رجل بِغَيْر بيع وَلَا هبة وَلَا صَدَقَة وَلَا اجارة وَلَكِن التقاضي على الْمَيِّت بعد مَوته فِي مَاله كَمَا ان عَلَيْهِ فِي حَيَاته يستاجر عَلَيْهِ من مَال الْمَيِّت رجل امين يتقاضاه حَتَّى يخرج فيستوفي رب المَال راس مَاله وَيكون مَا بَقِي من الرِّبْح بَين رب المَال وَالْمُضَارب الْمَيِّت ان كَانَ عَلَيْهِ دين فَقضى مِنْهُ والا كَانَ مِيرَاثا لوَرثَته

- بَاب الرجل يدْفع اليه مَالا مُضَارَبَة فيبيع بِالدّينِ

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵄ من دفع مَاله مُضَارَبَة فَبَاعَ بِالدّينِ فبيعه جَائِز وَلَا يضمن الا ان يكون قد نهى عَن الدّين وان كَانَ قد نهى ضمن ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان بَاعَ بِالدّينِ ضمن وَهُوَ لَازم لَهُ ان بَاعَ بِالدّينِ (فقد ضمنه)

وَقَالَ مُحَمَّد اذا دفع اليه المَال مُضَارَبَة فَلم يامر بِشَيْء وَلم ينْه عَنهُ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 28 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.