Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع اليه المال مضاربة فيشتري منه جارية فيطأها ثم يدعى الحبل

بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده على مضاربته وان شَاءَ امسكه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا لَا يسْتَحبّ ذَلِك حَتَّى يحضر المَال كُله فيحاسبه (حَتَّى يحصل راس المَال) وَيعلم انه وافر ويصل اليه (ثمَّ يقتسمان الرِّبْح بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده عَلَيْهِ على قراضه وان شَاءَ امسكه وَهَذَا كُله وَقَول مُحَمَّد وَقَول غير ابي حنيفَة كُله من (اهل) الْعرَاق لَا يضرّهُ ان لَا يقبض المَال مِنْهُ اذا حضر واقتسما الرِّبْح وَقَول ابي حنيفَة احب الينا لَا يكون لَهما ربح حَتَّى يَسْتَوْفِي راس المَال وَالله اعْلَم ٠

- بَاب الرجل يدْفع اليه المَال مُضَارَبَة فيشتري مِنْهُ جَارِيَة فيطأها ثمَّ يدعى الْحَبل

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فَعمل فِيهِ فربح ثمَّ اشْترى من ربح المَال جَارِيَة فَوَطِئَهَا فَحملت

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 30 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.