Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع المال مضاربة ولم يامره ان يعمل في ذلك برايه

الاول وان كَانَ فِي ذَلِك ربح كَانَ بَين الْمضَارب الاول وَالْمُضَارب الاخر على مَا اشْترطَا وَيَنْبَغِي للْمُضَارب الاول ان يتَصَدَّق بِحِصَّتِهِ وَلَا ياكله لانه ربح مَا خَالفه وَضَمنَهُ وَلَا شئ لرب المَال من ريع المَال وَلَو شَاءَ رب المَال ضمن راس المَال للضارب الاخر وللمضارب الاخر على الْمضَارب الاول بِمَا ضمن من ذَلِك لانه غره مِنْهُ لرب المَال (وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل اخذ من رجل مَالا قراضا ثمَّ دَفعه الى رجل اخر فَعمل فِيهِ قراضا بِغَيْر اذن صَاحبه انه ضَامِن لِلْمَالِ ان نقص فَعَلَيهِ النُّقْصَان) وان ربح فلرب المَال شرطة من الرِّبْح ثمَّ يكون للَّذي عمل شَرطه مِمَّا بقى (من الرِّبْح)

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْمُقَارض الاول ضَامِنا لِلْمَالِ لرب المَال فان كَانَ فِي المَال ربح كَانَ شَرطه لرب المَال اذا وَجب الضَّمَان لرب المَال على الْمُقَارض بَطل ربح المَال وَلَا يجْتَمع لرب المَال ضَمَان ربحه وَمَاله وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه نهى عَن ربح

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 34 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.