فِيهَا شرك فانه اقْربْ شُرَكَاء وَكَانَ احق بِالشُّفْعَة من الآخرين وَأما إِذا كَانَ الدَّار بَينهم لَيْسَ مِنْهَا قَلِيل وَلَا كثير إِلَّا وهم فِيهِ شُرَكَاء فهم فِي الشُّفْعَة سَوَاء وَلَو كَانَ يَنْبَغِي لبَعْضهِم أَن يَأْخُذ حق بعض كَانَت العمومة احق لأَنهم اكثر نَصِيبا وَلَكِن هَذَا كُله سَوَاء قَالُوا فانا نقُول إِن هَؤُلَاءِ ولد الْهَالِك الآخر يتوارثون فِيمَا بَينهم دون عمومتهم فَلذَلِك يَجْعَل الشُّفْعَة لَهُم دون عمومتهم وَتبين لنا انهم اقْربْ شُرَكَاء قيل لَهُم ان الشُّفْعَة لَا تُؤْخَذ على الْمَوَارِيث أَرَأَيْتُم رجلا توفّي وَله ثَلَاثَة بَنِينَ اثْنَان مِنْهُم لَام وَاحِدَة وَآخر من أم أُخْرَى وَترك الْمَيِّت دَارا أليست أَثلَاثًا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان بَاعَ اُحْدُ الآخرين الَّذين تجمعهما الْأُم نصِيبه أَيكُون اخوة لِأَبِيهِ وَأمه أَحَق بِالشُّفْعَة من الْأَخ لابيه هَذَا مِمَّا لَا يَقُوله اُحْدُ لعلمه وَلَو مَاتَ احدهما لورثه صَاحبه دو الآخر وَهَذَا لَا يمْنَع الآخر الَّذِي لَا يَرث من أَن يكون شَرِيكا أَرَأَيْتُم لَو كَانَ الْمَيِّت زَوجته هِيَ أم أَحدهمَا أَكَانَ ابْنهَا أَحَق بِالشُّفْعَة فِي نصِيبهَا من اخوانه إِن باعت نصِيبهَا هَذَا لَيْسَ بِشَيْء وَلَيْسَت الشُّفْعَة على الْمَوَارِيث وَلَكنهُمْ اذا كَانُوا شُرَكَاء
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 3, halaman 84
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 84 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.