Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز

إِلَّا على من لم يبلغ فصيرتهم الَّتِي سميت باليتم وَلَيْسَت يتيمة هِيَ الْيَتِيمَة الَّتِي لَا يشك اُحْدُ انها يتيمة فأخرجتموها عَن حد الْيَتِيمَة

قَالَ مُحَمَّد اخبرونا اشك اُحْدُ من النَّاس ان الَّتِي لم تبلغ يتيمة قَالُوا لَا قيل لَهُم ابلغكم عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ لَا يتم بعد الْبلُوغ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَلَو ان النَّاس قَالُوا لكم مَا عَنى بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا الصَّغَائِر الَّتِي لم يبلغن لم تقدروا على رد ذك عَلَيْهِم وهم يقدرُونَ على رد مَا قُلْتُمْ علكيم يَقُولُونَ لَا تسمى يتيمة بعد مَا تبلغ فأفضل مَا تقدرون عَلَيْهِ فِي هَذَا ان تزعموا ان كلتا الجاريتين تسمى يتيمة فَأَما ان تخْرجُوا الصَّغِيرَة من الْيُتْم وتجعلوا الْكَبِيرَة خَاصَّة يتيمة فَهَذَا امْر لَا يكون لكم مَعَ آثَار كَثِيرَة فِي هَذَا وَفعل قد فعله الْمُسلمُونَ واجازته ائمة الْهدى

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 146 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.