Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقة من يجبر عليها من ذوي الرحم المحرم وغيره

الْعَمَل اَوْ امْرَأَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة لَا مَال لَهَا فَكل هَؤُلَاءِ يجْبر ذُو رَحمَه الْمحرم على نَفَقَته على قدر مواريثهم فان كَانَ فيهم وَالِد فَهُوَ احق بِالنَّفَقَةِ من غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا ينْفق على اُحْدُ من هَؤُلَاءِ الا وَالِد على وَلَده اَوْ ولد على وَالِديهِ وَقَالُوا ايضا لَا يجْبر فِي نَفَقَته جد وَلَا جده وَلَا ولد ولد صغَارًا كَانُوا اَوْ كبارًا نسَاء كَانُوا اَوْ زمنى من الرِّجَال

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْكتاب ينْطق بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 153 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.