Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الأولياء الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب في النكاح وغيره

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا ان يكون غَائِبا

وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب أَرَأَيْتُم

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 161 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.