Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يزوج ابنه وهو صغير

أولى بميراثها من اخيها لابيها وَكَذَلِكَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ اذا كَانَ الْعصبَة احدهم اقْربْ بِأم فَهُوَ أَحَق فَكيف للْأَخ من الْأَب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام لَئِن جَازَ للاخ من الاب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام ليجوزن ذَلِك للعم قَالُوا لَيْسَ يجوز للعم ولَايَة مَعَ الاخ قيل لَهُم فَكَذَلِك الاخ من الاب لَا ولَايَة لَهُ مَعَ الاخ من الاب والام

- بَاب فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير وللابن مَال اَوْ لَا مَال لَهُ ان النِّكَاح جَائِز وَالصَّدَاق على الابْن وَلَيْسَ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 163 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.