Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يزوج أبنه وهو كبير

وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 168 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.