Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يزوج أبنه وهو كبير

وَتَكون فرقتها تَطْلِيقَة قَالُوا نعم قيل لَهُم فان الاب ايضا اعاد فَزَوجهَا اياه بِتِسْعَة الاف دِرْهَم مره اخرى فَبلغ الابْن ايضا فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا حَاجَة بِهَذَا النِّكَاح وَبِهَذَا الصَدَاق ايفرق بَينهمَا قالو نعم قيل لَهُم فَتكون تَطْلِيقَة اخرى قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد كَانَت الْجَارِيَة حَرَامًا على الابْن لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فاي قَول أعجب من هَذَا ان الرجل اذا شَاءَ ان يحرحم المراة على ابْنه فعل يُزَوّجهَا ثَلَاث مَرَّات

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 170 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.