- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق