Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يشتري جارية فيطأها ثم يعلم انها حرة

لم يَطَأهَا حَتَّى علم انها حرَّة وَخرجت من يَده وَقد كَانَ قَذفهَا قبل ذَلِك حد قاذفها وَلم تبطل حرمتهَا بانها سرقت صَغِيرَة واغتصبت نَفسهَا هَل رَأَيْتُمْ بَاطِلا ابطل حَقًا قطّ انما كَانَ الشِّرَاء بَاطِلا فَلَيْسَ يبطل الشِّرَاء حَقًا من حُقُوقهَا ارايتم رجلا فقا عينهَا اَوْ قطع يَدهَا ثمَّ علم انها حرَّة بعد ذَلِك قبل ان يَأْخُذ السَّيِّد شَيْئا مِمَّا تجب على الْقَاطِع دِيَة حرَّة فِي يَدهَا وعينها ام دِيَة امة فان قُلْتُمْ دِيَة حرَّة فقد رجعتم عَن قَوْلكُم وان قُلْتُمْ دِيَة امة فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك للْمولى دونهَا

ارايتم لَو ان الْمولى اخذ ذَلِك من الْقَاطِع والفاقئ ثمَّ علم انها حرَّة الأَصْل بعد ذَلِك بِبَيِّنَة قَامَت ايسلم للْمولى مَا اخذ ام يكون على الْقَاطِع فِي جنياة الْحرَّة فان قُلْتُمْ يسلم ذَلِك للْمولى فَهَذَا من الْعَجَائِب فان قُلْتُمْ لَا يسلم ذَلِك للْمولى فقد تركْتُم قَوْلكُم

ارأيتم لَو اجْتمع الْمولى وَرجل اجنبي فقطعا جَمِيعًا يَدهَا اَوْ فقا جَمِيعًا عينهَا فَكيف يكون حَال دِيَة يَديهَا وعينها عَلَيْهَا ارايتم الْمولى لَو زَوجهَا رجلا فاخذ صَدَاقهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل بِبَيِّنَة قَامَت على ذَلِك عدُول كَيفَ يكون حَال الصَدَاق وَلمن يكون فان زعتم ان ذَلِك للْمولى فَهَذَا عَظِيم من القَوْل يَنْبَغِي ان كَانَ ذَلِك للْمولى ان يكون دِيَة يَدهَا وعينها ورجلها ونفسها للْمولى وان قُلْتُمْ ذَلِك لَهَا فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك على الْمولى ان فعل مثل ذَلِك مَا يكون على الرجل الاجنبي لانه فعل

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 198 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.