Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير الى أجل مسمى

وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك الشَّرْط الا الطَّلَاق

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 210 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.