Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل

قَالَ مُحَمَّد وَلم كرهتم ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا اذا رضيت بذلك ورضى بِهِ اولياؤها وان كَانَ الصَدَاق حَالا انما يكره ان يكون اصل النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَقيل لَا نِكَاح الا بِصَدَاق فَأَما اذا نَكَحَهَا بِصَدَاق ثمَّ تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِ واذنت لَهُ ان يدْخل بهَا قبل ان يوفيها الصَدَاق فَلَا باس عَلَيْهِ بذلك وَقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن النَّبِي ﷺ وَعَن غَيره

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن طَلْحَة بن مصرف عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ ان رَسُول ٢ الله

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 233 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.