Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 245

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يريد ان يزوج ابنته البكر فتحلف بعتق مماليكها او بصدقة مالها

لَهَا يَمِين فِي عتاق وَلَا صَدَقَة انه مولى عَلَيْهَا

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون الْبكر الْبَالِغَة مولى عَلَيْهَا قَالُوا لانه لَا يجوز لَهَا مُسَمّى حَتَّى تحول حولا فِي بَيت زَوجهَا اَوْ تَلد بَطنا قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج زوجا وَبَلغت فِي بَيت ابيها وَهِي بكر سِتِّينَ سنة حَتَّى كَانَت هِيَ الْقيمَة على بَيت ابيها انها تعْمل برايها وبيتها الى امرها ايجوز ان تشتري لنَفسهَا الرَّقِيق وتبيع قَالُوا هَذَا جَائِز الا ان يردهُ الاب فان رده الاب فَهُوَ بَاطِل وَكَذَلِكَ ان اعتقت اَوْ تَصَدَّقت قيل لَهُم فان اعْتِقْ الاب رقيقها قَالُوا نرى ان الْعتْق جَائِز وَيغرم الْوَالِد قيمَة من اعْتِقْ لَهَا ثمَّ إِنَّهُم رجعُوا عَن هَذَا ووقفوا فِيهِ وَلم يمضوا عتقا وَلم يبطلوه قيل لَهُم هَذَا كُله بَاطِل وعتقها وَبَيْعهَا وشراؤها وصدقتها جَائِزَة اذا كَانَت قد بلغت وعقلت واونس مِنْهَا رشد وَمَا المراة فِي هَذَا كالغلام اذا بلغ واونس مِنْهُ الرشد

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 245 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.