Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب النكاح
  2. باب الحرة والامة تكونان تحت الحر

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ خَفِي هَذَا على من نظر فِي الفقة وجالس الْعلمَاء والاثار فِي هَذَا كَثِيرَة مَعْرُوفَة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَغَيره انه قَالَ لَا تنْكح الامة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الامة وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللامة يَوْم وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد اهل الْعلم فَقَالُوا قد زعمتم انكم تسوون بَين الْبكر وَالثَّيِّب المتزوجين وَبَين الَّتِي كَانَت عِنْده كَرَاهَة الْجور فِي ذَلِك وَهَاتَانِ امراتان فَكيف فضلْتُمْ احداهما على الاخرى قيل لَهُم وَهل كَانَت الْحرَّة والامة فِي امْر يجب الا والامة فِيهِ على النّصْف من امْر الْحرَّة ان كَانَ حدا فعلَيْهَا نصف حد الْحرَّة وان كَانَت عدَّة فعلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة الا انه قيل فِي الْحَيْضَة حيضتان

قَالَ مُحَمَّد قَالَ عمر ﵁ فِيمَا بلغنَا لَو اسْتَطَعْت ان اجْعَلْهَا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 255 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.