Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب النكاح
  2. باب المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض

مِمَّا لَا يثبت نسب وَلَدهَا انما تجب الْعدة على من يثبت نسب وَلَدهَا ارايتم رجلا تزوج امراة فزنت اينبغي ان يكف عَن جِمَاعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذِه عدَّة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فَتَزَوجهَا رجل قبل ان تحيض ثَلَاث حيض ثمَّ دخل بهَا ثمَّ فرق بَينهمَا اينبغي ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم من انه يتَزَوَّج فِي الْعدة اذا دخل بِالْمَرْأَةِ لم تحل

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 273 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.