Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل ينكح المرأة ويشترط ان نكح غيرها فهي طالق البتة

وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ انها لم تشْتَرط فِي اصل النِّكَاح طَلَاقا بَائِنا وَلَا طَلَاقا ثَلَاثًا وَهِي الَّتِي صنعت ذَلِك وَلَيْسَ علينا ان نزيدها اكثر مِمَّا طلبت وانما قَالَت لَهُ ان تزوجت على فانا طَالِق فقد ثَبت انها لم تطلب ثَلَاثًا وان كَانَت جهلت فَلَيْسَ علينا جهلها وَقد كَانَ ينبغى لَهَا ان تشْتَرط طَلَاقا بَائِنا فَأَما ان يُعْطِيهَا غير مَا طلبت وَغير مَا شرطت فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يعطاه اُحْدُ وَقد ذكرْتُمْ فِي هَذَا انها املك بِنَفسِهَا بتطليقة وَاحِدَة فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وانتم لَا تعرفُون التطليقة البائنة فِي قَوْلكُم قَالُوا فانا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 299 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.