Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب النكاح
  2. باب الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما

شرطك هَذَا لم يصلح فان احببت ان تقدمي على ان لَك من النَّفَقَة السداد وَالْعدْل فِي الامر بِالْمَعْرُوفِ بَين الْمُسلمين فان فعلت كَانَ ذَلِك لَهَا وان كرهت فسخ نِكَاحهَا وَكَانَت فرقتها تَطْلِيقَة فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا بَطل شَرطهَا واعطيت نَفَقَة مثلهَا وَلم يكن لَهَا خِيَار فِي نَفسهَا فِي الْمقَام عِنْده والفراق

وَقَالَ مُحَمَّد ﵁ وكبف جَازَ لَهَا ان تُفَارِقهُ ان لم يتم لَهَا على شَرطهَا قبل ان يدْخل بهَا وَلم يجز لَهَا ذَلِك ان دخل بهَا وَهِي لم ترض ينْقض شَرطهَا قبل الدُّخُول بهَا فان قَالُوا لَان الشَّرْط يبطل النِّكَاح قبل الدُّخُول قيل لَهُم فَكيف ابطل الشَّرْط النِّكَاح قبل الدُّخُول بهَا وَلم يُبطلهُ بعد ذَلِك وَهِي لم ترض بَان يدْخل بهَا الا على شَرطهَا وَلم تخير خيارا يبطل شَرطهَا لَئِن كَانَ الشَّرْط يبطل النِّكَاح قبل الدُّخُول انه ليبطله بعد الدُّخُول الا ان يدْخل بهَا بِغَيْر رَضِي مِنْهَا بترك

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 310 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.