Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الأحرار والاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون ذَلِك على مَا قُلْتُمْ وَلم يُفَوض اليه تَسْمِيَة الْمهْر انما زوج وَلم يسم بَينهمَا مهر فَهَذَا على مهر مثلهَا قَالُوا ان الَّذِي زوجه قد علم حَاجته قيل لَهُم فَمَا بَين فِي نِكَاحه حط من صدَاق اَوْ غَيره قَالُوا لَا وَلَكنَّا نرَاهُ زوجه على غير تَسْمِيَة وَقد عرف حَاجته الا وَقد رضى ان يحط لَهُ من مهر مثلهَا قيل لَهُم وانما هَذَا ظن تظنونه وَالظَّن لَا يغنى من الْحق شَيْئا وَلَيْسَ يَنْبَغِي من ترك حق هَذِه الْمَرْأَة بِالظَّنِّ وَلم يسم الْوَلِيّ حطا من الصَدَاق

- بَاب نِكَاح الْأَحْرَار والاماء المسلمات وَنسَاء أهل الْكتاب

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ يكره للْمُسلمِ ان يتَزَوَّج الامة من اهل الْكتاب اذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة فان تزَوجهَا فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا عندنَا مَكْرُوه

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 337 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.