Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات

قَالُوا ان هَذَا النِّكَاح على شبه

قيل لَهُم فان رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهِي امة فوطاها وَهُوَ يعلم انها امها وَكَانَ وطؤ ابْنَتهَا قبل ذَلِك بِالنِّكَاحِ الْحَلَال احل لَهُ وطؤ الام قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَل حرم وطؤ الام عَلَيْهِ الِابْنَة الَّتِي كَانَت زَوجته قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف كَانَ هَذَا يحرم النِّكَاح الصَّحِيح وَهُوَ نِكَاح حرَام لَا يحل ارايتم رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهُوَ يرى انها امة فوطأها وَهُوَ يعلم انها امة ثمَّ اقامت الْبَيِّنَة انها حرَّة وَهِي مَعْرُوفَة انها ام امراته الا انه وَطأهَا على وَجه الشِّرَاء ثمَّ استبان لَهُ انها حرَّة ايحرم جمَاعَة اياها ابْنَتهَا الَّتِي كَانَت تَحْتَهُ فان قَالُوا لَا يحل ذَلِك شَيْئا فقد

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 372 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.