Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة انه لا يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق

نِكَاح الاربع الأول جَائِز وَنِكَاح الاربع الاواخر بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابراهيم وابي حنيفَة ﵄

- بَاب الرجل يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة بَائِنَة انه لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل الْمُسلم يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة طَلَاقا بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الرَّابِعَة وَكَذَلِكَ الرجل يكون تَحْتَهُ امراة قد دخل بهَا فيطلقها طَلَاقا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 405 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.