Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب النكاح
  2. باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد

ابْن الاخر وان جَاءَت بِهِ بعد مَا فرق بَينهمَا وَبَين الآخر لاكثر من سنتَيْن لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا نكحت الْمَرْأَة فِي عدتهَا وَدخل بهَا فرق بَينهمَا وان اسْتَقر بهَا حمل نظر فان وضعت لادنى من سِتَّة اشهر مُنْذُ دخل بهَا زَوجهَا الاول كَانَ الْوَلَد للْأولِ وَلم يكن عَلَيْهَا من الاخرة عدَّة وان وضعت لسِتَّة اشهر مُنْذُ دخل الاخر عَلَيْهَا فَصَاعِدا دعى لولدها الْقَافة فالحقوه بابيه الا أَن يأتى عَلَيْهَا من مهلك زَوجهَا الأول اَوْ طَلَاقه اياها من الزَّمَان مَالا يحمل النِّسَاء فِي مثله مُنْذُ دخل بهَا الآخر فاذا كَانَ ذَلِك الْحق الْوَلَد بِالْآخرِ وَفرق بَينهمَا ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الاول واكثر مَا تحمل النِّسَاء ارْبَعْ سِنِين وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 430 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.