Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج المراة لا يجد ما ينفق على امراته

النَّفَقَة لامْرَأَته الْحرَّة ولزوجته الامته اذا بوئت مَعَه بَيْتا على قدر نَفَقَة مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ فَيكون ذَلِك دينا على الْحر يَطْلُبهُ اياها واما العَبْد فَهُوَ فِي رقبته فان فدى بِهِ مَوْلَاهُ والا بيع فِي ذَلِك حَتَّى تستوفي نَفَقَتهَا ثمَّ يسْتَقْبل نَفَقَة بعد ذَلِك وَلَا تقع فرقة بَينهمَا فِي شئ من امْر النَّفَقَة على حَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا لم يجد الْحر مَا ينْفق على امراته امة كَانَت اَوْ حرَّة فرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ العَبْد

قَالَ مُحَمَّد وَكَيف وَقعت الْفرْقَة اذا لم يجد النَّفَقَة وَلم يوقتون لَهُ فِي

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 452 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.