Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يغيب فتستدين المراة في غيبته

نَفَقَة لما مضى لم يكن لَهَا نَفَقَة مَا مضى وَفرقُوا بذلك بَين الْغَيْبَة وَالشَّهَادَة

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَأْخُذهُ بِنَفَقَة مَا مضى إِذا أقرّ لم يبْعَث إِلَيْهَا بِنَفَقَة وَلَا تَأْخُذهُ بذلك فِي المشهد قَالُوا لِأَنَّهَا فِي المشهد مَعْصِيّة وَلَيْسَت بِمَعْصِيَة فِي الْغَيْبَة قيل لَهُم أَو لَيْسَ من رَأْيكُمْ أَنَّهَا إِذا رفعت أمرهَا إِلَى القَاضِي فرض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا حَالهمَا إِلَّا وَاحِد قَالُوا نرى ذَلِك وَاجِبا عَلَيْهِ فِي الْغَيْبَة فَكَذَلِك رَأينَا أَن تَأْخُذهُ بذلك قيل لَهُم فَحَيْثُ رَأَيْتُمْ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 478 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.