Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. باب فسخ النكاح

نقض وَفرق بَينهمَا وفرقته اذا هُوَ فرق تطليقه وَاحِدَة وَلَيْسَ لمن ملك ذَلِك مِنْهُمَا ان تبين المراة مِمَّن نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ من تَطْلِيقَة وَاحِدَة

وَقَالَ مُحَمَّد مَا تَقولُونَ فِي عبد تَحْتَهُ امة زَوجهَا مَوْلَاهَا فاعتقت الْيَسْ لَهَا الْخِيَار قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اخْتَارَتْ نَفسهَا ايكون ذَلِك طَلَاقا قَالُوا نعم يكون طَلَاقا قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي العَبْد ينْكح بِغَيْر اذن سَيّده ينكحه الْحر باذنه ثمَّ يبلغ سَيّده فَيُفَرق بَينهمَا ايكون هَذَا طَلَاقا قَالُوا نعم لَان السَّيِّد لَو اجازه جَازَ قيل لَهُم ارايتم النِّكَاح قبل ان يُجِيز السَّيِّد اجائز هُوَ وَيحل للْعَبد ان يطَأ الْمَرْأَة بذلك النِّكَاح ام هُوَ غير جَائِز فَلَا يَنْبَغِي للْعَبد ان يَطَأهَا حَتَّى يُجِيز السَّيِّد فان قُلْتُمْ ان ذَلِك جَائِز فَكيف ينْقضه السَّيِّد وان قُلْتُمْ غير جَائِز فَكيف تكون الْفرْقَة طَلَاقا وان لم يَقع نِكَاح ثَابت فَكيف تكون الْفرْقَة فِي اخْتِيَار الامة نَفسهَا اذا اعتقت طَلَاقا والفرقة انما جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَهل يكون فِي يَدي الْمَرْأَة من الطَّلَاق شَيْء انما الطَّلَاق بيد الرجل فَمَا كَانَ من فرقة من قبله فَهُوَ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 506 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.