Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب النكاح
  2. باب المرأة تسلم قبل أن يدخل بها زوجها وزوجها كافر يابى الإسلام

وَزوجهَا مُسلم انْقَطَعت مَا بَينهمَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا كُله مثل قَول ابي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد ﵁

- بَاب الْمَرْأَة تسلم قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا وَزوجهَا كَافِر يابى الْإِسْلَام

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة تسلم وَزوجهَا كَافِر قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يَمَسهَا فيابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا نصف الصَدَاق وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف لَا يكون نصف الصَدَاق اذا لم يدْخل بهَا وانما جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج لانه هُوَ الَّذِي ابى الْإِسْلَام ارايتم لَو كَانَا مُسلمين فَارْتَد الزَّوْج قبل ان يدْخل بهَا اما كَانَ لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله لَان الْكفْر هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا فَكَذَلِك اذا اسلمت المراة وابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَكفر الزَّوْج هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا لثباته عَلَيْهِ وَيكون لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله وَلم تات من قبلهَا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 13 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.