Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها قبلها او غاب فتدعى متاع البيت

مَاتَ وَبقيت الْمَرْأَة حَيَّة فالمرأة أَحَق بذلك

قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا اخْتلفُوا فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا كَانَ يكون للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ يكون للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ يكون للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وان مَاتَ الرجل فَهُوَ للْمَرْأَة وان مَاتَت الْمَرْأَة فَهُوَ للرجل

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا كَانَ من مَتَاع الرجل فَهُوَ للرجل كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء يعرف أَنه للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ يكون للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ للرجل وان كَانَ هُوَ الْمَيِّت كَانَ لوَرثَته لَان الْبَيْت بَيته الا ان تسْتَحقّ الْمَرْأَة شَيْئا بِبَيِّنَة

وَقَالَ مُحَمَّد قَول اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا احسن عِنْدِي من قَول ابي حنيفَة وَمِمَّا روى عَن حَمَّاد عَن ابراهيم الْبَيْت بَيت الزَّوْج فَجَمِيع مَا كَانَ فِيهِ للزَّوْج اَوْ لوَرثَته ان كَانَ قد مَاتَ الا مَتَاع النِّسَاء فانه للْمَرْأَة وَقد كنت اقول

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 44 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.