Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب النكاح
  2. باب العبد ينكح امة قوم باذن سيده

- بَاب العَبْد ينْكح امة قوم باذن سَيّده

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي عبد نكح امة قوم باذن سَيّده وباذن اهلها فَغَاب فِي حَاجَة سَيّده فِي بِلَاد غير الْبِلَاد الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فطال ذَلِك فَأحب اهل الامة ان يفرقُوا بَينهمَا انه لَيْسَ لَهُم ان يفرقُوا بَينهمَا الا ان يطلقهَا العَبْد لانهم حِين رَضوا بتزويجها فَلَيْسَ لَهُم الْفرْقَة الا ان يُطلق العَبْد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ ذَلِك رفع الى السُّلْطَان يكْتب الى عَامل الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ان يَأْمر العَبْد بالرحيل اَوْ الْفِرَاق فَأَي ذَلِك فعل كتب بِهِ الْعَامِل فان لم يفعل العَبْد شَيْئا من ذَلِك فرق السُّلْطَان بَينهمَا ثمَّ اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغيب الرجل عَن امْرَأَته وَيفرق بَينهمَا ينبغى فِي قَوْلكُم اذا قُلْتُمْ هَذَا فِي العَبْد قلتموه فِي الْحر ايضا ارأيتم رجلا حرا غَابَ عَن امْرَأَته حينا فِي بلد مَعْرُوف ليتجر فِيهِ وَهُوَ يبْعَث اليها بنفقتها وكسوتها شهرا شهرا وَسنة سنة أيفرق بَين هَذَا وَبَين امْرَأَته فان قُلْتُمْ هَذَا وَقت بَينه وَبَين امْرَأَته فَهَذَا مِمَّا لَا يشكل على اُحْدُ من الْعلمَاء وَكم وقته وان قُلْتُمْ لَا يشبه الْحر فِي هَذَا العَبْد وَلَا تشبه الْحرَّة فِي هَذَا الامة فَمن ايْنَ افترق وَهَذَا وَقد رَضِي مولى الامة وَالْعَبْد بِالتَّزْوِيجِ وَصَارَ نِكَاحا حَلَالا وَهل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا آثارا وَهل عنْدكُمْ فِي هَذَا علم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 61 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.