Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يحلف بطلاق امراته البتة اذا قدم فلان فيقول ذلك في الصحة ثم يقدم فلان وهو مريض

- بَاب الرجل يحلف بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول ذَلِك فِي الصِّحَّة ثمَّ يقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُطلق امراته فَيَقُول هِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول الزَّوْج هَذَا القَوْل وَهُوَ صَحِيح وَيقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض ان الطَّلَاق يَقع على امراته وَلَا تَرث لَان الطَّلَاق خرج مِنْهُ وَهُوَ صَحِيح غير فار فاذا وَقع وَهُوَ مَرِيض لم تَرث

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 101 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.